اولاً/ العضو العامل
1-ان يكون عضو مؤسس شارك في تأسيس الجمعية.
2-موافقةمجلس الإدارة على طلب الانضمام للعضوية بعد تأسيس الجمعية وأن يكون من المختصين أو المهتمين أو الممارسين لتخصص الجمعية.
3-سداد الاشتراك السنوي للعضوية العاملة ومقداره 500 ريال.
4-انطباق شروط الانضمام للعضوية عليه.
المميزات: - (المادة 8 من اللائحة الأساسية)
1- حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة بعد مرور ستة أشهر على التحاقه بالجمعية وسداد الاشتراك.
2-الاطلاع في مقر الجمعية على المستندات والوثائق والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو من المدير التنفيذي، وغيرها من القرارات.
3-حق الاشتراك في أنشطة الجمعية.
4-الاطلاع على الميزانية العمومية للجمعية ومرفقاتها في مقر الجمعية وقبل عرضها على الجمعية العمومية بوقت كاف.
5-حضور اجتماعات الجمعية العمومية، والتصويت على قراراتها، إذا مضى ستة أشهر على تاريخ التحاقه بالجمعية.
6-تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
7-الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية
8-دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25 % من الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية.
9-مخاطبة إدارة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة واستلام الجواب من مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس عبر الوسيلة ذاتها أو عبر العنوان المقيد للعضو في سجل العضوية.
10-الإنابة كتابةً لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية.
ثانياً/العضو المننتسب
الشروط: -
1-عدم انطباق شروط عضوية العامل عليه أو تقدم بطلب الانضمام للجمعية كعضو منتسب.
2-موافقة قبول مجلس الإدارة على طلب الانضمام للعضوية.
3-سداد الاشتراك السنوي للعضوية العاملة ومقداره 200 ريال.
مميزات العضوية المنتسب: - (المادة 9 من اللائحة الأساسية)
1-حق الاشتراك في أنشطة الجمعية.
2-تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية.
3-مخاطبة إدارة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة واستلام الجواب من مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس عبر الوسيلة ذاتها أو عبر العنوان المقيد للعضو في سجل العضوية.
مسببات إزالة العضوية: - (مادة رقم 13 من اللائحة الأساسية للجمعية)
1-الانسحاب من الجمعية بطلب مقدم من العضو.
2-إذا فقد شرطًا من شروط العضوية، أو الوفاة لا قدر الله.
3-صدور قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية، لقيام العضو بتصرف يُلحق الضرر بالجمعية ماديًا أو معنويًا أو لاستغلال عضويته في الجمعية لغرض شخصي.
4-إذا تأخر في سداد الاشتراك السنوي عن موعد استحقاقه حسب ما ورد في المادة 12 من اللائحة الأساسية.