اولاً/ العضو العامل

الشروط: -

1-ان يكون عضو مؤسس شارك في تأسيس الجمعية.

2-موافقةمجلس الإدارة على طلب الانضمام للعضوية بعد تأسيس الجمعية وأن يكون من المختصين أو المهتمين أو الممارسين لتخصص الجمعية.

3-سداد الاشتراك السنوي للعضوية العاملة ومقداره 500 ريال.

4-انطباق شروط الانضمام للعضوية عليه.

المميزات: - (المادة 8 من اللائحة الأساسية)

1- حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة بعد مرور ستة أشهر على التحاقه بالجمعية وسداد الاشتراك.

2-الاطلاع في مقر الجمعية على المستندات والوثائق والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو من المدير التنفيذي، وغيرها من القرارات.

3-حق الاشتراك في أنشطة الجمعية.

4-الاطلاع على الميزانية العمومية للجمعية ومرفقاتها في مقر الجمعية وقبل عرضها على الجمعية العمومية بوقت كاف.

5-حضور اجتماعات الجمعية العمومية، والتصويت على قراراتها، إذا مضى ستة أشهر على تاريخ التحاقه بالجمعية.

6-تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.

7-الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية

8-دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25 % من الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية.

9-مخاطبة إدارة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة واستلام الجواب من مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس عبر الوسيلة ذاتها أو عبر العنوان المقيد للعضو في سجل العضوية.

10-الإنابة كتابةً لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية.

ثانياً/العضو المننتسب

الشروط: -

1-عدم انطباق شروط عضوية العامل عليه أو تقدم بطلب الانضمام للجمعية كعضو منتسب.

2-موافقة قبول مجلس الإدارة على طلب الانضمام للعضوية.

3-سداد الاشتراك السنوي للعضوية العاملة ومقداره 200 ريال.

مميزات العضوية المنتسب: - (المادة 9 من اللائحة الأساسية)

1-حق الاشتراك في أنشطة الجمعية.

2-تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية.

3-مخاطبة إدارة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة واستلام الجواب من مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس عبر الوسيلة ذاتها أو عبر العنوان المقيد للعضو في سجل العضوية.

مسببات إزالة العضوية: - (مادة رقم 13 من اللائحة الأساسية للجمعية)  

1-الانسحاب من الجمعية بطلب مقدم من العضو.

2-إذا فقد شرطًا من شروط العضوية، أو الوفاة لا قدر الله.

3-صدور قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية، لقيام العضو بتصرف يُلحق الضرر بالجمعية ماديًا أو معنويًا أو لاستغلال عضويته في الجمعية لغرض شخصي.

4-إذا تأخر في سداد الاشتراك السنوي عن موعد استحقاقه حسب ما ورد في المادة 12 من اللائحة الأساسية.